الشيخ محمد آصف المحسني
143
معجم الأحاديث المعتبرة
لا يقدر على القضاء فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه . وأن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلّا لقى اللَّه هو مستخف متهاون مضيّع لحرمة رسولاللَّه صلى الله عليه وآله قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق ؟ فسكت ملياً ثم قال : فليتصدّق بصدقة قلت : فما يتصدق ؟ قال : بقدر طوله وأدنى ذلك مدّلكل مسكين مكان كل صلاة قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّلكلّ مسكين قال : لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مدّ فقلت : لا يقدر . فقال : مدّ اذاً لكل أربع ركعات من صلاة النهار قلت : لا يقدر . فقال : فمد اذاً لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل . « 1 » [ 5260 / 3 ] الكافي والتهذيب : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبداللَّه عليه السلام فقال : أصلحك اللَّه إنّ عَلَيَّ نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ فقال : إقضها فقال له : إنّها أكثر من ذلك قال : إقضها قلت : لاأحصيها قال : توخ « 2 » قال مرازم : وكنت مرضت أربعة أشهر لمأتنفلّ ( فيها ) قلت : أصلحك اللَّه أو جعلت فداك إنّي مرضت أربعة أشهر لم أصلّ نافلة . فقال : ليس عليك قضاء . إنّ المريض ليس كالصحيح كل ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر فيه . « 3 » ورواه الشيخ أيضا في التهذيب عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه عن مرازم أنه قال : كنت مرضت أربعة أشهر لم أصلّ نافلة فيها فقلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إنّي مرضت أربعة أشهر لم أصلّ نافلة . . . وذكر مثله ورواه فيه مرة أخرى عنه مختصراً . وروى في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبداللَّه عليه السلام فقال : أصلحك اللَّه . . . وذكر نحو مامرّ عن التهذيب والكافي ، والمظنون وقوع الاشتباه في رواية الفقيه فتأمل . وانظر بعض مواضع الموسوعة وما قلنا حول ابن جابر . [ 5261 / 4 ] وعنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : قلت : له رجل مرض فترك النافلة فقال يا محمّد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله وأن لميفعل
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 359 وجامع الأحاديث : 6 / 390 . ( 2 ) . أي ابحث وفتش . ( 3 ) . الكافي : 3 / 452 ، التهذيب : 2 / 199 ، الفقيه : 1 / 316 و 237 وعلل الشرائع : 3 / 363 .